الأمر رقم 06- 03 المؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو (جويلية) سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يشكل الإطار
العام المطبق على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات
والإدارات العمومية في الجزائر.
ويحدد هذا الأمر القواعد القانونية
الأساسية المطبقة على الموظفين، إضافة إلى الضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار
تأدية مهامهم في خدمة الدولة.
من
هي المؤسسات والإدارات العمومية التي يخضع مستخدموها لهذا القانون الأساسي؟
1- المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولـة
والمصالح غير الممركزة التابعة لها.
2- الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري.
3- المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني.
4- المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
5- كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا
القانون الأساسي.
من
هم المستخدمون الذين لا يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي؟
1- الـقضاة.
2- المستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني.
3- مستخدمو البرلمان.
هل تطبق
أحكام هذا القانون الأساسي على كل الأسلاك؟
إن
تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي محددة بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسلاك الموظفين.
لكن
ونظرا لخصوصيات بعض الأسلاك، فإن قوانينهم الأساسية الخاصة تنص على أحكـام استثنائية
لهذا الأمر في مجال الحقوق والواجبات و سيـر الحياة المهنية والانضباط العام،
ويتعلق الأمر بالأسلاك التالية:
1- أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
2- أساتذة التعليم العالي والباحثين.
3- المستخدمون التابعون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني.
4- مستخدمو الحرس البلدي.
5- مستخدمو إدارة الغابات.
6- مستخدمو الحماية المدنية.
7- مستخدمو المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
8- مستخدمو أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
9- مستخدمو إدارة الـسجون
10- مستخدمو إدارة الجمارك.
11- مستخدمو أسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية.
12- مستخدمو الأسلاك الخاصة بإدارة الـشؤون الدينية.
اضغط هنا للإطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالأمر رقم 06- 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق